لغيره، أم لا، مستثنى منها بهما أيضا.
ومنه يظهر فساد ما مر من الذب من الأخصية في هذه المستفيضة. فتدبر.
ويكون المراد بنفيها صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري نفيها بعنوان اللزوم والاستقرار.
وعلى القول الثاني هل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل كما عن الأول، أو كاشف كما عن الثاني؟ أظهرهما الثاني.
ويظهر ثمرة الخلاف في صور.
منها: في النماء المنفصل، كاللبن والحمل والثمرة المتجددة في زمن الخيار فللمشتري على الأشهر، وكذا على الكشف إن لم يفسخ، وللبائع على القول الآخر.
ومنها: في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان كل منهما (1) زكويا.
(و) غير ذلك من الصور التي منها: ما (إذا كان الخيار للمشتري) أو البائع ف (جاز له التصرف) في المبيع وللبائع في الثمن (وإن لم يوجب) كل منهما (البيع على نفسه) قبل التصرف على القول الأول، فإن الناس مسلطون على أموالهم (2)، وتوقف على الإيجاب أو انقضاء مدة الخيار على الثاني، لعدم حصول الملك الموجب للتسلط حينئذ.
ولا فرق في التصرفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرف خاصة.
وأما إذا كان للآخر دونه أولهما فلا يجوز إذا كانت ناقلة، كالبيع والوقف والهبة إلا بإذن الآخر، لمنافاتها خياره.
نعم له الاستخدام والمنافع والوطء على إشكال فيه، فإن حبلت