فلا شبهة ولا خلاف في المسألة، إلا في خيار المجلس فوجهان، بل قولان، فظاهر السرائر دعوى الإجماع على أنه يورث (1)، كما هو أيضا مقتضى الأصل.
وكيف كان [من ظهور أدلته في اختصاصه بالمتبائعين، بناء على غاية مدته بافتراقهما بالأبدان، وهو حاصل بافتراقهما بالأرواح، لأولويته على الأول، ومن عدم صدق التفرق بالأبدان، الذي هو المعيار بانقضاء الخيار، والأصل يقتضي بقاء الخيار، فلو كان الوارث حاضرا في مجلس انتقل إليه، للعموم، ولا ينافيه اختصاص الخيار بالمتبائعين، لأن ثبوته ابتداء وبالذات مختص بهما، وهو لا ينافي الانتقال إلى الوارث ثانيا وبالعرض] (2).
فإن كان الخيار خيار الشرط مثلا يثبت للوارث بقية المدة المضروبة، فلو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة سقط خياره بانقضائها، كالمورث.
ولو تعدد الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة، قيل: قدم الفسخ (3).
وفيه نظر.
وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع، أو في حصته ثم يتخير الآخر لتبعض الصفقة وجهان. ولو جن قام وليه مقامه.
(الرابعة: المبيع يملك بالعقد) على الأشهر الأظهر، بل عليه عامة من تأخر، بل ظاهر [المحكي] (4) عن السرائر الإجماع عليه (5). قيل: لتعليق إباحة التصرف بالتجارة في الكتاب والسنة على المراضاة والمبايعة، فلو