لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليه (1).
وأن الصحة في المعاملة عبارة عن ترتب الأثر، فحال وقوع العقد إن وصف بها يثبت المطلوب، وإلا فلا خيار، لترتبه على العقد الصحيح، والفرض عدمه.
وأن المقتضي للملك - وهو العقد - موجود، لأنه السبب الشرعي لنقل العين هنا، ولذا عرفوه بأنه انتقال عين أو تمليك عين. والمانع مفقود، إذ ليس إلا ثبوت الخيار.
وهو غير مناف للملك، كخيار العيب، فيكون الملك حاصلا، وأنه لو لم ينتقل بالعقد إلى المشتري لكان موقوفا، وحينئذ لم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي واستحالة اللازم ظاهرة.
والأجود الاستدلال عليه أولا: بإطلاق كثير من النصوص الدالة على جواز بيع المتاع قبل القبض مطلقا، كما في بعض (2)، ومن البائع، كما في آخر (3)، وأن مال العبد للمشتري مطلقا أو مع علم البائع، كما في ثالث (4)، ومفهوم النصوص الدالة على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (5)، من دون تقييد بمضي زمان الخيار.
وثانيا: بخصوص ما مر من المعتبرة في خيار الشرط، الصريحة في أن كلا من النماء والتلف في مدة الخيار من مال المشتري (6). وهي وإن اختصت بنوع من الخيار، إلا أنه يتعدى عنه إلى باقي الأقسام، بمعونة عدم