لهما أو لأحدهما (كان) التلف (من المشتري) في الأول ومن البائع في الثاني إجماعا فتوى ودليلا.
(السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف) الذي وقع عليه العقد، ولا يجوز له الفسخ في البعض بلا خلاف، بل ربما احتمل الإجماع. وهو الحجة، مضافا إلى ما قدمناه في خيار الرؤية من الأدلة.
فلا وجه لمناقشة بعض الأجلة (1) في ثبوت أصل الخيار في المسألة.
وكذا له الخيار لو اشتراها على أنها جربان معينة فظهرت ناقصة بلا خلاف، إلا إذا كان للبائع بجنبها ما يتمها، فلا خيار حينئذ عند الشيخ (2)، للخبر: في رجل باع أرضا على أنها عشر أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع فافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ، ويكون البيع لازما، وعليه الوفاء بتمام البيع (3)، الحديث.
خلافا للأكثر، فأطلقوا الخيار، للأصل، وقصور سند الخبر.
ومقتضاه ثبوت الخيار بين الرد وأخذ تمام الثمن، أو الإمضاء والاسترداد منه بقدر الفائت، وهو أشهر.
خلافا للمبسوط، فنفى الاسترداد، وأثبت الخيار بين الرد والإمضاء بتمام الثمن (4)، وهو طرح للخبر المعتبر عنده.
ولا ريب أن ما ذكره في المقامين أحوط للمشتري، فلا يتركه مهما أمكن.