القائل بالفرق.
(وقيل) كما عن الإسكافي (1) والطوسي (2): يملك (به وبانقضاء الخيار) مع عدم الفسخ، إما مطلقا، كما عن الأول، أو بشرط كون الخيار للبائع أولهما فكالأول كما عن الثاني في نقل، أو يخرج عن ملك البائع خاصة وإن لم يدخل في ملك المشتري، كما في آخر.
ولا مستند للثاني، سيما على النقل الأخير، مع اندفاعه بالنص الماضي والآتي.
وللإسكافي الأصل، والنصوص المستفيضة في خيار الحيوان الظاهرة في كون التلف من البائع قبل انقضاء مدته واستمراره إلى أن يصير المبيع بانقضاء الخيار للمشتري، ومر بعضها في بحثه.
ويذب عن الإيراد بالأخصية بما يذب به عنه في الأخبار السابقة.
وحينئذ فيحصل التدافع بين هذه وتلك، ومقتضى وجوه التراجيح العدول عن هذه إليها، لأرجحيتها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، وتأيدها بما مر من الأدلة السابقة، مضافا إلى صراحة الدلالة والمخالفة لما عليه العامة كافة، كما حكاه بعض الأجلة.
بخلاف هذه، لمرجوحيتها، بالإضافة إليها في كل من الأمور الأربعة، لشذوذها، وعدم معاضد لها سوى الأصل المعارض بأصالة براءة الذمة من المنافع المتلفة عند المشتري مثلا، وعدم صراحتها، واحتمالها الحمل على محامل أجودها التقية.
هذا، مع أن العمل بها مجمع عليه بين الأصحاب كافة، من حيث كون التلف فيها ممن لا خيار له، فتكون هذه مستثناة من القاعدة بالنص والإجماع، كما أن التلف قبل القبض من مالكه الأول مطلقا، كان الخيار