القول بعدم اعتبار المندوحة في مسألة الاجتماع والامتناع، وستأتي زيادة توضيح حول هذه الجهة في بعض البحوث الآتية إن شاء الله تعالى (1).
فبالجملة: بناء على صغروية النزاع، لا معنى لاعتبار إحراز المصالح والمفاسد في الجانبين، ضرورة أن النزاع متكفل لتعيين الصغرى من البابين، على إشكال أشير إليه.
وأما إذا كان النزاع كبرويا فالأمر أيضا كذلك، ولعل العلامة الخراساني (رحمه الله) أراد هنا ما أسمعناك، والأمر سهل.
وغير خفي: أن النزاع لا يلزم أن يكون صحيحا على جميع المذاهب، فإن الأشعري - بناء على قوله بصحة الجزاف في الأمر والنهي الإلهيين - لا يفر من القول بالامتناع مطلقا، كما مر تفصيله فيما سبق (2)، فلا تكن من الجاهلين.
إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في " الكفاية " ربما يستظهر من السيد الوالد - مد ظله - توجيه لما في " الكفاية ": بأنه ربما كان في مقام إبداء الفرق بين هذا المقام ومقام التعارض، دفعا عما يمكن أن يرد على ظاهر القوم من بنائهم على إدراج العامين من وجه في باب التعارض، فإنه عند ذلك كيف يمكن إدراجه في هذه المسألة (3)؟!
وأنت خبير: بأن ما أدرجوه في باب التعارض، هو ما إذا كانت النسبة عموما من وجه بين متعلق المتعلقين، وهو العلماء، والفساق، لا في نفس المتعلق كما مضى