بالتفكيك بين متعلق الأمر والنهي في هذه الجهة، وهي سراية النهي إلى الملازمات دون الأمر، فتدبر.
التوهم الثاني:
قد يتوهم أن القول بالاجتماع، منوط بالقول بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، والقول بالامتناع منوط بتعلقهما بالأفراد (1).
وأنت قد أحطت خبرا بخلاف ذلك، ضرورة أن مع تعلقهما بالطبائع، وعدم تداخلهما في جميع الأوعية، يمكن القول بالامتناع، لما يمكن دعوى: أن هذه الملازمة الاتفاقية، تمنع عن بقاء الإرادتين على قوتهما.
نعم، إن كان ملاك النزاع ومناط الخلاف هي السراية واللا سراية، أو هو التركيب الاتحادي والانضمامي، فلقائل أن يقول: بأن القول بتعلقهما بالطبائع معناه عدم السراية في جميع الأوعية، ومع السراية في وعاء من الأوعية يكون المتعلق هو الفرد، ويكون التركيب اتحاديا، ويتعين الامتناع، فالاجتماع منوط على الأول، والامتناع على الثاني، وحيث إن المعروف بين أبناء الأصول ذلك، فلا بد من تصحيح الدعوى المزبورة، فتأمل جيدا.
وبالجملة: لا يذهب إلى الامتناع إلا من سلك سبيل التركيب الاتحادي والسراية، ولا معنى لذلك إلا برجوع الأمر بالطبيعة إلى الأفراد في الخارج الذي هو ظرف السقوط لا الثبوت، فانظر ماذا ترى.
ومن العجب ما قيل: " من أن التوهم المزبور بلا وجه رأسا، لأن الفرق بين كون المتعلق نفس المقولة أو فردا منها، لا يورث إشكالا في مسألة الاجتماع