ولا يفهم من هذا التفصيل تباين الأغراض، كما هو الظاهر.
إذا تبين ذلك، فالبحث يقع فيما إذا لم يكن قرينة واضحة، كالآية السابقة بالنسبة إلى حال اجتماع العنوانين، وأنه يستفاد منها جواز ذلك أم لا، وهكذا بالنسبة إلى نفي الشريك والأجنبي.
والحق: أن نفي الأجنبي بها مع قيام الدليل الآخر المثبت له مشكل، بل لو كان يستفاد منها ذلك فهو عند عدم قيام الدليل، وإلا فمعه لا تقاومه. وهذا يرجع إلى إنكار المفهوم عرفا بمثله جدا.
وهكذا في الناحية الأولى، فلا تدل الآية على عدم جواز نكاح الأمة لسيدها، إذا كان مورد غرض عقلائي أو شرعي.
والذي هو المهم: أن الأدلة في كل مورد وردت، تكون طبعا محفوفة بالقرائن والخصوصيات، منها يظهر المقصود، ومرام المولى والمتكلم، فعلى هذا لا يمكن استنباط القانون الكلي. فما اشتهر: " من أن التفصيل قاطع للشركة " (1) غير راجع إلى محصل جدا.
ويشهد على ذلك: أن الآية الشريفة المتضمنة لتحريم إبداء الزينة، خالية في مقام التفصيل عن ذكر الأخوال والأعمام، مع أنها مورد الاستثناء بالضرورة.
ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخيير هل أن قضية الأصول العملية في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هي البراءة، أم الاشتغال، أو المسالك في ذلك مختلفة؟ وقد مر بعض الكلام في مباحث