يستند إليه لأجل جهة خارجية، من كثرة الاستعمال ونحوها في الهيئات الخاصة.
وإن شئت قلت: بناء على هذا لا خلاف في عدم دلالة النهي بما هو على الفساد، ولا يستتبع الحكم الوضعي، ضرورة أن النواهي المتعلقة بالأكل والشرب لا تدل إلا على جهة تكليفية مثلا، فعليه لا بد وأن يكون العنوان من هذه الجهة أخص فيقال: " إن النهي إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة أو ما يكون مثلها، هل يستتبع الحكم الوضعي كالفساد وعدم الاجزاء، أم لا؟ " والأمر سهل.
وغير خفي: أن عنوان " العبادة " أخص من عنوان " العمل القربى " لأن مثل الأخماس والزكوات أو الكفارات المالية، لا تعد عبادة حسب النظر البدوي، وإن كانت تطلق " العبادة " على المعنى الأعم من ذلك كله في بعض الأخبار (1)، ومنها:
" ما عبد الله تعالى بشئ مثل البداء " (2) فراجع.
الأمر الثاني: في أصولية المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع قد مر في مقدمات بحث الاجتماع، كلام وافر منا حول وجه اشتباه هذه المسألة بالمسألة السابقة، وبيان الفرق بينهما بما لا مزيد عليه (3). ومن الفروق أن النهي في هذه المسألة إذا دل على الفساد فلا سبيل إلى تصحيح العبادة، بخلاف النهي في تلك المسألة، فإنه إذا لم يمكن جمعه مع الأمر يمكن تصحيح العبادة، كما لا يخفى.
وأيضا: قد تحرر ميزان كون المسألة أصولية، وهذه المسألة منها على ما فسرناها، وذكرنا أن المسائل الأصولية حجج عقلائية أو شرعية على الآراء الفقهية،