الجهة الثانية: في بيان الحكم الوضعي وصحة الصلاة حال الخروج أي في مسألة الصلاة حال التصرف الاضطراري، ومنها يتبين حال سائر الشرعيات العبادية من الوضوء وغيره.
اعلم: أن الوجوه والاحتمالات بل والأقوال في هذه المسألة أيضا كثيرة، وحيث إن جلا من البحث قد مضى تفصيله عند ذكر ثمرة بحث الاجتماع والامتناع (1)، فلا يهمنا الغور في المسألة.
نعم، نشير إلى طائفة من الكلام حولها، وهي تتبين من ذكر ما هو الحق فيها:
فنقول: إن التحقيق صحة الصلاة حال التصرف الاضطراري، سواء قلنا بحرمة التصرف الاضطراري، أو قلنا بمبغوضيته واجراء حكم المعصية عليه، أو لم نقل بكل واحد من الوجهين، وسواء كان الاضطرار بسوء الاختيار، أم لم يكن كذلك، وسواء كان الوقت موسعا أو مضيقا، وسواء كان الضيق إلى حد يمنع عن صلاة المختار بعد رفع الاضطرار، أو لا يكون إلى ذلك الحد، ولا يتمكن إلا من الصلاة مومئا للركوع والسجود... وغير ذلك من الصور والحالات.
وفي مقابله القول بالبطلان في جميع الحالات، والقول بالتفصيل، وهو كثير، لاختلاف صور المسألة التي يمكن أن يختار شخص إحداها، كما هو الواضح الظاهر.
ثم إن قبل الخوض في جوهر المسألة، لا بد من الإيماء إلى محط البحث في هذه المرحلة من المسألة: وهو أن المفروض من البحث، صورة كون الصلاة حال التصرف الاضطراري، فلو خرج عن ذلك حتى يكون من التصرف غير الاضطراري