قلت: قد فرغنا من حديث المندوحة هذا (1)، وأن بحث الأعلام هنا حول الحكم التكليفي أولا وبالذات، ثم أدرج بعضهم حديث الحكم الوضعي، فلا يكون وجه المناسبة إلا ما أشرنا إليه.
ومن هنا يظهر سقوط البحث هنا من صورة الدخول في المغصوبة لا بسوء الاختيار، فإنه خارج عن محط كلام الأصحاب، وأدلتهم (2) تشهد على ما ذكرناه.
إذا تبين ذلك، فالكلام في المقام يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في الحكم التكليفي.
والجهة الثانية: حول صحة الصلاة وفسادها حال الخروج عن تلك الأرض المغصوبة.
الجهة الأولى: بيان الحكم التكليفي للمتوسط أما الجهة الأولى فلا كلام هنا في ناحية الوجوب، وإمكان كون عنوان " رد الغصب " واجبا شرعا نفسيا أو غيريا إلا على القول بامتناع الوجوب الغيري، على الوجه المحرر في محله (3)، وأما هنا فلا يختص بوجه.
وأما ما عن مثل الشيخ الأنصاري، على ما نسب إليه في تقريرات جدي العلامة (قدس سرهما) وتبعهما العلامة النائيني (رحمه الله): " من أن الخروج واجب شرعا " (4) فهو بلا وجه، لقصور الأدلة الشرعية عن إثبات وجوب هذا العنوان.