العذرة (1) والكلب سحت " (2)، فإن الظاهر منه هو التحريم الزائد على تحريم التصرف في مال الغير، فيكون هناك تحريم نفسي، ولا يكون إرشادا إلى فساد البيع والإجارة.
الأمر السادس: حول المراد من " العبادة والمعاملة " قد عرفت: أن النزاع في هذه المسألة، يرجع إلى أن النهي التحريمي المتعلق بالعبادات والمعاملات، وما كان يشبههما مما مر (3) راجع إلى جامع، وهو ما يمكن أن يعتبر فيه زائدا على التحريم التكليفي، تحريم وضعي وحكم وضعي، سواء كان ذلك هو الفساد، أو كان هو عدم الاجزاء وعدم صحة الاكتفاء، أو كان جهة أخرى، فكل شئ إذا كان يمكن فيه الاعتبار المذكور يكون هو داخلا في عنوان البحث، ولا ينبغي الاختصار على ما كان يصح توصيفه ب " الصحة والفساد " أو كان يوصف ب " الاجزاء وعدم الاجزاء " بل الجهة المبحوث عنها أعم من ذلك كله، وترجع إلى ما أبدعناه.
وبعبارة أخرى: كما أنه في كل مورد كان يمكن أن يكون النهي مستتبعا لجهة وضعية ثبوتا، يحمل على أنه إرشاد إلى تلك الجهة إثباتا، كذلك البحث هنا أيضا عام، وهو أنه في كل مورد أمكن أن يستتبع النهي ثبوتا معنى وضعيا زائدا على المعنى التكليفي - تحريميا كان أو ندبيا، نفسيا كان أو غيريا - يكون ذلك النهي مورد النزاع إثباتا، وأنه هل يستتبع ذلك المعنى الوضعي حسب الاقتضاء، أو الدلالة اللفظية، أو العقلية، أم لا؟ من غير فرق بين كون ذلك المعنى الوضعي هو الفساد، أم