بعدم المنهي، وأما إذا كان من قبيل الثاني فلا.
ولا شبهة في أن الظاهر هو الثاني في مثل " ثمن العذرة سحت " (1) وفي مثل " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه "، نعم في النهي بالصيغة وجهان، فلاحظ واغتنم.
وغير خفي: أن نفي الأثر الخاص وهو جواز التصرف الآتي من قبل الملكية الآتية من قبل الانشاء وإن كان يلازم المبغوضية أحيانا، إلا أن إفادة مبغوضية التصرف في المثمن تجتمع مع جواز التصرف المعلول للملكية آنا ما.
الرابع: في تعلقه بالتسبب وإذا كان النهي متعلقا بالتسبب، فقد عرفت أن ذلك يتصور على ثلاثة:
فتارة: يكون التسبب بآلات الانشاء للتوصل إلى الانشاء مورد النهي.
وأخرى: يكون التسبب بإنشاء المبادلة إلى حصول الملكية مورد النهي.
وثالثة: يكون التسبب بالملكية لحصول جواز التصرف مورد النهي (2).
وعلى كل تقدير: لا يمكن تطبيق القاعدة التي أسسناها لتشخيص كون النهي قابلا لاستتباع الحكم الوضعي عليها، ضرورة أن ذات التسبب بعنوانه لا يوصف بالفساد، وبالبطلان، وعدم الاجزاء، وغير ذلك.
نعم، يمكن دعوى: أن الشرع غير الراضي بالتسبب، يجب عليه أن يمنع عن تحقق السبب والموضوع، حتى لا يتمكن العبد من التسبب واقعا، فيكون لازم ذلك اسقاط سببية الآلات للإنشاء باعتبار قيد فيها حسب محيط الشرع، أو اسقاط سببية الانشاء وهكذا، الذي يرجع في الحقيقة إلى تقييد دليل الإمضاء المستتبع بعد التقييد لبطلان المعاملة، فلو قيل: " إن التسبب لحلية الزيادة بالبيع الربوي غير صحيح " فهو