الصحة بهذا المعنى.
وأما توصيفها بالفساد، أو دخالة الشرع في مقدرات المعاملات، فهو غير واضح وغير لازم وإن كان ذلك ممكنا خلافا لما يستظهر أحيانا في بعض المواضع عن جمع (1)، ضرورة أن عائلة البشر إذا كانت تابعة للشرع، تصير الاعتبارات الأولية العقلائية منسية، وتبقى القيود والشرائط الشرعية في المحاورات العرفية والمعاملات العقلائية، كما يكون من المحتمل هذا الوجود من الاعتبار العقلائي، معتبرا شرعيا من الشرائع السالفة، فلاحظ واغتنم، فإنه ينفعك في كثير من المراحل.
سابعها: حول اندراج المعاملات في محط النزاع بناء على كون مناط الاندراج في محط النزاع، إمكان اتصاف المعنى بالصحة والفساد، يشكل الأمر في المعاملات، وذلك لأنه في مثل العبادات التي يتعلق الأمر بها، يكون المطلوب نفس الطبيعة، وهذه الطبيعة لمكان كونها ذات مراتب اعتبارية تشكيكية، توصف بالصحة والفساد، فإذا وجدت الصلاة خارجا، وكانت هي الصلاة المتقدرة في النشأة الذهنية، ينتزع منها مفهوم الصحة، وإلا فينتزع منها مفهوم الفساد.
وأما المعاملات، فهي من قبيل الأسباب والمسببات، أو تكون من قبيل الموضوعات لأحكام عقلائية التي هي المقصود بالذات والمنظور فيها، وعندئذ لا معنى لاتصافها بالصحة والفساد، ضرورة أن أمر المسبب دائر بين التحقق واللا تحقق، وليس ذا مراتب تشكيكية في الاعتبار.
وأما أسباب الانشاء فهي مثله، لأن جميع القيود العرفية والعقلائية، من قبيل المقومات الدخيلة في حقيقة التسمية، بحيث لا يصدق على الناقص القاصر وعلى