كان بسوء الاختيار - فإنه ربما لا يمكن استكشاف المبغوضية، لأجل سقوط الهيئة فرضا، ولا سبيل إلى كشفها إلا الهيئة الساقطة، فلا تخلط - كذلك لا يمكن إبطالها على القول بالتخيير، لأنه يرجع إلى وجود الأمر الكافي للصحة مع عدم العلم بالمبغوضية المنافية للتقرب.
وبالجملة: كما يمكن تصحيح الصلاة وإن قلنا بغلبة جانب النهي، كذلك يمكن إبطالها وإن قلنا بغلبة جانب الأمر، وذلك لأن الشئ الواحد إذا لم يمكن أن يكون مقربا ومبعدا فلا يمكن أن يحصل القرب، لما فيه من جهة البعد وجهة مبغوضية المولى وإن لم يتمكن المولى من النهي عن تلك الجهة، فافهم واغتنم.
التحقيق في جواز الاجتماع وعدمه إذا تبينت هذه المقدمات وتلك الأمور التي لا بد من الاطلاع عليها في فهم هذه المسألة، فلا بد من الورود في أصلها، وأنه هل يجوز الاجتماع، أم لا، أو يقع في المسألة تفصيل؟
اعلم: أنك قد أحطت فيما سبق بأن النزاع في هذه المسألة يقع على وجهين:
الوجه الأول: هو أن الاختلاف بين الأعلام يكون حيثيا، أي في حيثية واحدة: وهي أن مجرد اختلاف متعلق الأمر والنهي عنوانا مع وحدة المعنون، يكفي لعدم لزوم غائلة اجتماع الأحكام المتضادة والمتخالفة الغير القابلة للجمع، أم لا (1)، وفي هذه الوجهة لأنظر إلى بعض الإشكالات الناشئة عن