المقام الأول في النهي عن العبادة والأفعال القربية وأنه هل هو يستتبع الحكم الوضعي وعدم الاجزاء والفساد والبطلان مطلقا (1)، أم لا مطلقا (2)؟
أو يقع التفصيل بين أنحاء النهي، فما كان منه تحريميا أو تنزيهيا فهو يستتبع، وما كان غيريا فلا (3)، أو يلحق بالغيري التنزيهي أيضا (4)؟
أم يقع التفصيل بين ما إذا كانت نفس العبادة منهية، أو كانت أجزاؤها وشرائطها (5)؟
أم يفصل بين ما كانت عبادة ذاتا، وما كانت عبادة بجهات عرضية، فلا يدل