وثالثة: يشك بعد مضي الوقت، وهنا صورتان:
إحداهما: ما إذا لم يكن في الوقت ملتفتا إلى هذه الشبهة، فإنه يمكن إجراء الاستصحاب.
وثانيتهما: ما إذا كان ملتفتا إليها، فتجري البراءة بالنسبة إلى ما بعد الوقت، ولا يمكن إجراء الاستصحاب، لأن مقتضى البراءة الشرعية هو التعبد بعدم الحكم، فلا يعتبر لموضوع الاستصحاب محل. وهذا نحو من الحكومة الراجعة إلى دفع الموضوع، لا رفعه.
وبالجملة: كما إذا شك في الأقل والأكثر - بعد الإتيان بالأقل - في بقاء الوجوب، يكون الاستصحاب غير نافع، لأن البراءة عن وجوب الأكثر دافعة للاستصحاب، وهذا من موارد تقدم الأصل غير المحرز على الأمارة والأصل المحرز، كذلك فيما نحن فيه إذا شك في الوجوب خارج الوقت، فقضية البراءة عدمه، وإذا مضى وشك في بقاء الوجوب المزبور فلا يجري الاستصحاب، لانتفاء شكه تعبدا واعتبارا، أي لا معنى لأن يشك في بقاء الوجوب على الطبيعة المزبورة، فليتأمل جيدا.
وغير خفي: أن في الصورة الأولى من الصورتين الأخيرتين، إجراء الاستصحاب - على التقريب المزبور - ممكن، ولكن بناء على إجراء البراءة في الوقت عن الوجوب خارج الوقت، يمكن أن يقال: بأن إجراءها في الشبهات الحكمية لا يتقوم بالشك الفعلي، بل لو كان يلتفت، ويكون غير عالم بالواقع بحسب الثبوت، تجري البراءة، فتأمل.
الجهة الثانية: في استصحاب الكلي بناء على كون الواجب هي الصلاة المقيدة بالوقت، فعند انتفاء الحكم الشخصي عنها، واحتمال حدوث الحكم الآخر عليها، يجري استصحاب الكلي