تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ٧٩
الفصل الأول في مادة النهي والظاهر أنها كمادة الأمر في كونها موضوعة للصيغ الناهية بما لها من المعنى، فإذا قيل: " نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ما ليس عندك " أو " عن الغرر " (1) فلا يتبادر منه إلا أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال مثلا: " لا تبع ما ليس عندك " أو " لا تغر أخاك " مثلا.
وإذا ورد: * (وما نهاكم عنه فانتهوا) * (2) فلا يفهم منه شئ مستقل، بل ينصرف الذهن إلى النواهي الصادرة منه (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير كونه نهيا عن شئ، وقد مر تفصيله منا بشكل واضح في الأوامر (3).
نعم، ربما يكون الزجر بالفعل وبالإشارة والمنع بغير القول، فإنه أيضا داخل في حد الموضوع له، كما هو الظاهر.
هذا، ومما يجب الإيماء إليه أيضا: هو أن الانشاء الممكن بالصيغة - سواء

١ - الفقيه ٤: ٤ / ١ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٤٥ / ١٦٨، وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٧ كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 12، الحديث 12، و 448، أبواب آداب التجارة، الباب 4، الحديث 3.
2 - الحشر (59): 7.
3 - تقدم في الجزء الثاني: 17 - 18.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 75 77 79 80 81 83 84 85 ... » »»
الفهرست