التصرف في مال الغير، وأما إذا كان بعض أجزائها الأقوالية أو الأفعالية تصرفا، فلا يلزم اجتماع الأمر النفسي والنهي النفسي، ضرورة أن الصلاة ليست منشأ انتزاع الغصب والتصرف في مال الغير، وما هو منشأ انتزاع مفهوم " الغصب " بعض أجزاء الصلاة، وهو ليس مورد الأمر النفسي، ولا الضمني، ولا الغيري، حسبما تقرر وتحرر (1). وإمكان كونه مورد الأمر الغيري عندنا (2) لا يكفي لاندراجه في كبرى هذه المسألة، كما لا يخفى.
والجواب: أن ميزان اندراج كل موضوع في مسألة الاجتماع والامتناع، هو أن لا يتمكن المكلف من التفكيك بين الإطاعة والعصيان في المجمع، سواء كان عنوان المأمور به منتزعا من المنهي عنه، أو بالعكس، أو كانا مختلفي المنشأ بحسب الانتزاع، فما هو أصل شبهة الامتناعي امتناع ترشح الإرادتين أو بقائهما في المجمع، لما لا يمكن التفكيك مثلا - مع فرض الغصب - بينه وبين الصلاة، وإن لم يكن في الصلاة مقولة ينتزع منها عنوان " الغصب " ولكن كانت تلك المقولة ملازمة لمقولات الصلاة، فافهم ولا تخلط.
فبالجملة تحصل: أن هذه الشبهات وما مر في أثناء البحوث السابقة، لا ترجع إلى محصل.
والذي هو الشبهة والإشكال الذي لا يمكن الذب عنه هو أن الغصب بما هو، معناه لا يتحد مع الصلاة، وما هو المتحد معها هو التصرف في مال الغير عدوانا، ضرورة أن الغصب هو التسلط على مال الغير عدوانا، ولا يتوقف ذلك على التصرف كلا، ومن غصب مالا وتصرف فيه ارتكب محرمين: الغصب، والتصرف في مال الغير بلا إذنه.