ليس إلا لأجل أن السبب قاصر، لا نفس التسبب يكون غير لائق بذلك، كما لا يخفى.
فبالجملة: لا بد من إعمال القرينة الخارجية في هذه الصور، ولذلك يكون التسبب بالظهار للفراق ممنوعا شرعا وصحيحا، ولا يكون خارجا عن الضابطة التي أبدعناها.
ودعوى امتناع اجتماع المبغوضية والرضا بالسببية، تأتي بتفصيل أكثر من ذي قبل إن شاء الله تعالى (1).
المقام الثاني: في الاستظهار من الأدلة الناهية عن حصة من المعاملة وأنها متعلقة بأي شئ من الأمور المشار إليها، فعن الشيخ الأنصاري (قدس سره) ظهورها في تعلقه بصدور الفعل المباشري (2)، واستبعده الوالد المحقق - مد ظله - وعده أبعد الاحتمالات، واستظهر أنها متعلقة بحرمة ترتيب الأثر، مستدلا: " بأن تعلقها بالفعل المباشري لا معنى له، لأنه ليس إلا التلفظ بالآلات التي لا ينظر فيها.
وهكذا تعلقها بالمسبب غير صحيح، لأنه حكم عقلائي، ولا يكون مبغوضا نوعا، ولا التسبب.
بل الظاهر: أن الغرض من النهي هو الزجر عن المعاملة بلحاظ آثارها، فالممنوع هو ترتيب الآثار المطلوبة عليها، كسائر المعاملات، وهو مساوق للفساد " (3) انتهى.
وإليه ذهب السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) قائلا: " إن الأمر والنهي في الأمور الآلية يتعلقان حقيقة بما هي فانية فيه، فلا يتبادر إلى الأذهان من النهي عن نكاح