استلزام قبحه للفساد مناقشة (1).
وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن القبح لا بد وأن يكون لأمر ولجهة تقييدية، وهي إن كانت من قبيل الموانع يلزم كون الفساد ناشئا منها، وإن كانت من قبيل فقدان الشرط والجزء فهكذا.
وبعبارة أخرى: النواهي التحريمية النفسية الذاتية ترشد إلى فساد متعلقاتها، وهذا النحو من الإرشاد لا يستلزم الاندراج في محيط النزاع، أو الخروج منه كما لا يخفى.
تذنيب: حول حصر النزاع بوجود دليل شرعي على الصحة لولا النهي عن الفاضل القمي (قدس سره): " أن هذا النزاع لا يفيد ولا يثمر إلا في صورة وجود الدليل الشرعي من إطلاق أو عموم يقتضي الصحة لولا النهي، وإلا فلا حاجة لفساد المنهي إلى دلالة النهي عليه، بل يكفي عدم الأمر، وعدم المشروعية، ومجرد الشك فيه الملازم لجريان الأصول العدمية " (2).
وأورد عليه: " بأن التمسك للفساد بالأصل في طول التمسك له بالدليل " (3).
وفيه ما لا يخفى، من أنه لا يخرج البحث عن اللغوية وقلة الإفادة في مقام العمل.
والذي هو الحق: أن اللغوية تارة: تكون في أصل البحث، وأخرى: تكون في إطلاق البحث: