تنبيهات أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييري عن العلامة الأراكي (قدس سره): أن الواجب التخييري هو أن يتعلق بكل واحد من الأطراف إرادة ناقصة، ولا توجب هذه الإرادات الناقصة سد جميع أبواب العدم، بل تسد جميع الأبواب إلا باب عدمه في ظرف وجود الطرف الآخر.
وبعبارة أخرى: هو من قبيل الواجبين أو الواجبات التعليقية، فيجب هذا حين ترك الآخر، وبالعكس (1)، انتهى مرامه.
وقد فرغنا نحن بحمد الله عن بطلان هذا المسلك في المتزاحمين (2)، ويلزم عليه تعدد العقاب أيضا.
وما ذكرناه هناك: هو أن حين الترك لا يعقل أن يكون مطلقا، وإذا كان موقتا فبمضي وقت طرف يمضي وقت الطرف الآخر أيضا، كما هو الواضح الظاهر. هذا مع لزوم كون الجمع بين الأطراف، مضرا بالوجوب.
وعن آخر: أن كل واحد من الطرفين أو الأطراف، واجب مشروط بعدم الآخر (3).
وأنت خبير بما فيه من تعدد العقاب أولا، ولا يمكن دفعه كما توهم (4). مع أن عدم الآخر لا يمكن أن يلاحظ مطلقا، وإلا لا يحصل شرط وجوب الآخر، وإذا لوحظ الآخر في زمان خاص، فبمضيه يمضي ظرف الزمان للطرف الآخر، فتدبر جيدا تعرف حقيقة المطلب.