ذنابة: في حرمة الغصب حدوثا لا بقاء المتوسط في المغصوبة يحرم عليه عنوان " التصرف في مال الغير " ولو كان غاصبا بلا إشكال، وأما حرمة الغصب فهي بعدما تحقق الغصب محل المناقشة، ضرورة أن الغصب ليس إلا الاستيلاء عدوانا، وهو حاصل، ولا يعتبر تعدد الغصب ببقاء المغصوب تحت اليد، بل الغصب آني التحقق حسبما يتوهم، بخلاف التصرف، فإن كل آن يعد من التصرف الممنوع شرعا.
نعم، إذا كان المحرم عنوان " كون الانسان غاصبا " فهو يحرم حدوثا وبقاء، فتأمل.
وبالجملة: الغصب حرام، والرد واجب، ف " ان المغصوب كله مردود " (1) فتدبر تفهم.
تتميم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسط بناء على ما سلف إلى هنا، لا يلزم كون العنوان الواحد مورد التحريم والإيجاب، لأن الواجب هو عنوان " رد مال الغير " والمحرم عنوان " التصرف " حتى على القول بوجوب المقدمة، لأن الواجب على القول به هو عنوان " ما يتوقف عليه الواجب " لا العناوين الذاتية، كما برهنا عليه في محله (2).
ولا يلزم كون الشئ الواحد مورد التحريم والإيجاب بالعنوانين، لأن عنوان " رد مال الغير " وعنوان " التصرف المحرم " لا ينطبقان على الواحد، ضرورة أن الرد يتحقق بالكون خارج الأرض، وبعد الفراغ عن التصرف.