اتحادها عرفا (1).
أقول: نعم، إلا أن ذلك في مثل ما إذا كان متعلق الأمر والنهي المقولات الحقيقية لا الاعتبارية المجازية، كالصلاة، والتصرف في مال الغير، فإن إمكان انتزاع مفهوم " التصرف في ملك الغير " من نفس المقولة المتعلقة للأمر، يصحح النزاع، فضلا عما إذا كان منشأ انتزاع مفهوم " التصرف " ما لا يندرج تحت المقولة، كما نحن فيه، فما يظهر من بعض في المقام (2) لا يخلو من تأسف تام.
ويؤيد ذلك: أن الجمع بإيجاد واحد وجعل فارد يصير خارجيا، ولو كان متعلق الأمر والنهي من المقولتين، فلا بد من اختصاص كل بجعل على حدة، وإذن يخرج من محل النزاع، كما هو الواضح.
التوهم الخامس:
لا شبهة في أن من شرائط النزاع في هذه المسألة، فرض ثبوت الإطلاق لكل واحد من الدليلين، كما يأتي تفصيله في المقدمة المتكفلة لشرائط النزاع (3).
ومع إنكار الإطلاق لا يبقى محل للبحث حول إمكان التحفظ على الإرادتين:
الآمرة والزاجرة في المجمع، وعدم إمكانه، فإن مبنى ذلك هو اقتضاء كل من الأمر والنهي مع قطع النظر عن الآخر في مورد الاجتماع للمأمور به والمنهي عنه، وللباعثية والزاجرية بالنسبة إلى متعلقاتهما. وأما إحراز المحبوبية والمبغوضية بالنسبة إلى خصوص المجمع إحرازا عاما أو خاصا، فهو غير لازم.
نعم، قضية الإطلاقين على تقدير الاجتماع، إحراز المحبوبية والمبغوضية في