من غير النظر إلى تحققها وعدم تحققها، جائز وواقع في جميع الرسائل العملية.
ولعل نظرهما ولا سيما نظر السيد الوالد المحقق إلى الإشكال في كون الصحة من تبعات الطبيعة في الحمل الأولي، وأما توصيف العناوين بما هي عناوين بالفساد فهو جائز لا غبار عليه، وهكذا توصيفها بالصحة وأن الصلاة في الظاهر صحيحة مما لا شبهة تعتريها، من غير رجوع القضية البتية إلى القضية الشرطية بالضرورة، فلا تخلط.
ثالثها: في أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية لا الإضافية قد اشتهر: " أن الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية (1)، وليس المراد من " الإضافة " أنهما من المفاهيم المتضايفة، ولا من مقولة الإضافة، بل المراد أنهما من الأوصاف النسبية واللحاظية في قبال الأوصاف الواقعية ".
مثال الأول: وصف التقدم والتأخر، فإن الواحد يوصف بهما بلحاظ الأمرين الخارجين عنه، فيكون مقدما ومؤخرا.
ومثال الثاني: وصف البياض والسواد، فإنهما وصفان للجسم على الإطلاق والواقعية.
فهل الصحة والفساد من قبيل الأول أم الثاني؟ فيه خلاف، ظاهر الأكثر (2) وهو صريح " الكفاية " (3) والسيد الأستاذ (رحمه الله) (4) كون الشئ الواحد صحيحا بلحاظ،