نشأت، ففي نشأة يتحقق نحو تحقق الواجب المشروط، وهو من الانشاء المعلق، وأخرى نحو تحقق الوجوب المعلق، فإنه يرجع إلى تعليق المنشأ، والتفصيل في مقام آخر.
وبالجملة: النهي المزبور يفيد الحرمة والمبغوضية لأجل طبعه الأولي، ويفيد التضييق والتخصيص لأجل وروده في محيط المركبات والأسباب والمسببات من غير تمانع في الجمع بين الإفادتين، وإذا صار السبب قاصرا في السببية فلا يعتبر المسبب، ولا الأحكام والآثار الاخر المترتبة بالضرورة.
هذا فيما إذا كان مورد النهي حصة خاصة من المعاملات، كبيع الغرر والربوي وهكذا.
نعم، إذا كان متعلق النهي الماهية النوعية كالقمار، فلا بد من التمسك بتقريب آخر يأتي من ذي قبل تفصيله (1).
وخلاصة الكلام: أن كل مورد تعلق به النهي، وكان يمكن أن يوصف ذلك المورد بالإجزاء وعدم الاجزاء، أو بجهة وضعية وجودية أو عدمية، كالشرطية والمانعية والجزئية وغيرها، فالنهي المزبور - لمكان كونه في منطقة المركبات العرفية وفي محيط المعاملات العقلائية - يكون مستتبعا لتلك الجهة وذلك الحكم الوضعي. ومن هذه القاعدة الكلية تستخرج المسائل الكثيرة والفروع الجزئية.
الثاني: في تعلقه بالمسبب وإن تعلق بالمنشأ والمسبب، فتارة: يشكل الأمر لأجل امتناع تعلق النهي به، لكونه خارجا عن محيط الاختيار (2)، ولا يكون من قبيل الأسباب التوليدية. ويشهد