يستلزم إنكار محرمية المعاملة، وهو خلاف الفرض، لأن المفروض كون المعاملة مورد النهي، وأثرها خارج عنها. هذا مع أن قضية الاعتبار كون نكاح الأم حراما زائدا على حرمة الزنا بها، ولو رجع تلك الحرمة إليها يلزم اتحاد المحرم.
وغير خفي: أن الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) وإن نسب إليه أنه كان يقول:
بأن المحرم هو الفعل المباشري، ولكن المقصود منه هو إنشاء المعاملة، فإنه فعل مباشري بمباشرية الآلات، فيكون كلامه أقرب المحتملات، فلاحظ.
تنبيهات التنبيه الأول: حول فساد المعاملة النوعية بالنهي عنها وعدمه إذا تعلق النهي بالمعاملة النوعية وكانت المعاملة بنوعها مورد النهي التحريمي، كالقمار مثلا، فلا يتم الوجه الذي ذكرناه لفساد المعاملة (1)، لعدم وجه لكونه إرشادا إلى شئ، كما هو الواضح.
وربما يستفاد من كلام جمع بعض وجوه استدل بها على دلالة النهي على الفساد مطلقا من غير فرق بين كون النهي متعلقا بحصة من المعاملة النوعية، أو بنفسها، ولا بأس بالإشارة إليها وإلى أهمها:
منها: " أن النهي إذا تعلق بنفس الإيجاد والإنشاء فهو لا يقتضي الفساد، إذ حرمة الإيجاد لا تقتضي مبغوضية الموجد، وأما لو تعلق النهي بنفس الموجد والمنشأ فهو يقتضي الفساد، لخروج المنشأ حينئذ عن تحت اختياره وسلطانه، ولا قدرة عليه في عالم التشريع، والمانع التشريعي كالمانع العقلي.
ومن هنا كان أخذ الأجرة على الواجبات حراما، لخروج الفعل بالإيجاب