ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقلي قد عرفت في طي البحث: أن التخيير عقلي في الواجبات الموسعة، وأن التخيير العقلي يتصور على نحوين، وأن قضية انحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان - لأنه حال للمكلف، كسائر حالاته من العلم، والقدرة، والعجز، والجهل - هو التخيير الشرعي.
وقيل: إن في المسألة تفصيلا، ولا يبعد كون الأمر في مثل " صل بين الحدين " ناظرا إلى خصوصيات الأفراد ومكثرا، فيكون التخيير شرعيا (1)، فتأمل.
رابعها: في أن القضاء بالأمر الأول أو الجديد قد اشتهر بين أبناء التحقيق، تذييل هذه المسألة بمسألة " أن القضاء هل هو بالأمر الأول وتابع للأداء، أم القضاء بالأمر الجديد والأمر الآخر؟ " وأنت خبير:
بأنها ليست مسألة أصولية كلية.
وما هو الأولى بالبحث: هو أنه مع الإخلال ببعض قيود الواجب - زمانا كان، أو زمانيا - فهل يبقى الوجوب، أم لا؟ وقد تعرضوا لهذه المسألة في مباحث الاشتغال تحت عنوان آخر، وهو " أن مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط، هل هو الركنية، فيكون لازمها أصالة الركنية، أم لا؟ " (2) بعد الفراغ عن إطلاقها.
فبالجملة تحصل: أن هذه المسألة من صغريات تلك المسألة في بحوث