الثمن يدخل في كيس البايع، والمثمن يصير حرا غير مملوك، ومالا بلا مالك بحكم الشرع، وهذا هو الأوفق بالاعتبار مما ذكره الأصحاب في هذه المسألة.
إذا تبين وجه لزوم البحث في المقامين وهذه المقدمة النافعة، فلنشرع في حقيقة البحث.
فنقول:
المقام الأول: فيما إذا فرض تعلق النهي بأحد الوجوه المزبورة الأول: في تعلقه بالسبب فإن تعلق بالإنشاء والسبب بما هو سبب، فحيث إن السبب والإنشاء يمكن أن يوصف بالإجزاء وعدمه، ويصح أن يقال: " الانشاء الكذائي صحيح، لأنه منجز " مثلا، أو " فاسد، لأنه معلق " فلا بد وأن يكون النهي المزبور مستتبعا للإرشاد على الوجه المحرر في العبادات، ويدل على الفساد زائدا على استتباعه للحرمة التكليفية، فيرجع مفاد النهي المزبور إلى اشتراط كون الانشاء غير مبغوض، وقد فرغنا عن إمكان كون النهي مستتبعا للأمرين تصورا وتصديقا بما لا مزيد عليه (1).
وإذا كان الانشاء فاقد شرط التأثير يكون فاسدا، كما إذا كان معلقا.
ودعوى: أن الانشاء المعلق ممتنع، ولا يوصف الانشاء بالصحة والفساد والإجزاء وعدمه (2)، غير مسموعة، بما تحرر منا من الخلط بين الانشاء التكويني والاعتباري (3)، وتبين في محله أن الإنشاءات الاعتبارية قابلة لأن تكون ذات