الجهة الثالثة: في القسم الأول منها وهو ما إذا كانت العبادة مورد النهي التنزيهي، ولا يكون لها البدل، كصوم يوم عاشوراء، وقد اتفقت كلمات المجوز والمانع على عدم جواز الاجتماع، لوحدة المتعلق (1)، وحيث إن الصوم صحيح في يوم عاشوراء (2)، فكيف يمكن أن يكون مصداق المكروه ومورد النهي؟!
وقد أخذ كل مهربا لحل هذه المشكلة.
قيل: " إن الصحة لأجل الملاك دون الأمر " (3). وفيه ما مر (4).
وقيل: " إن المنهي ليس الصوم، بل المنهي عنوان آخر ينطبق عليه، وهو العنوان الوجودي القابل للانطباق على الصوم، وهو مثل عنوان " التشبه ببني أمية " في صوم يوم عاشوراء، وعنوان " التشبه بعبدة الشمس " في الصلاة وقت الطلوع والغروب، وإن كان يمكن حل المشكلة من طريق آخر، إلا أن المستفاد من المجموع هو ذلك.
بل الأمر كذلك في الصلاة في الحمام، لأن المنهي هي العبادة في أماكن القذرة ولو بغير الصلاة " وهذا ما أفاده العلمان الاستاذان: البروجردي (5)، والوالد - عفي عنهما - (6).