بدعوى أنه بالنسبة إلى الاستصحاب الشخصي، يكون التقيد المزبور من حالات موضوع الاستصحاب، فلا تتعدد القضية المتيقنة والمشكوك فيها.
وأما استصحاب الكلي، فهو من القسم الثاني من أقسام القسم الثالث، بتقريب أن شخص الحكم له تعلق بالذات بالموقت، وبالعرض بالفعل، فطبيعي الحكم له تعلق بالعرض بكل ما يتعلق به شخص الحكم ذاتا وعرضا، ولازمه تعلق الحكم الكلي بالفعل الكلي بالعرض بواسطتين، كما لا يخفى.
أقول: تمام البحث في هذه المسألة يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في استصحاب الشخصي بناء على كون الواجب هو الصلاة الموقتة، فاستصحاب الوجوب الشخصي مشكل، ضرورة أن الصلاة المطلقة والمقيدة موضوعان.
وما قيل: " من أن القيود على قسمين: قسم يعد من المقومات، وقسم يعد من الحالات، والوقت من الثانية، لا الأولى " (1) في غير محله، لأن هذا التفصيل يتم بالنسبة إلى الأمور الخارجية.
مثلا: قيدا الكلبية والملحية من المقومات، فلا يجري استصحاب نجاسة ما كان كلبا، ثم صار ملحا. وقيود العلم والجهل والفسق والعدالة من الحالات، فيصح إجراء استصحاب وجوب إكرام زيد حال العلم إلى حال الجهل وهكذا.
وأما بالنسبة إلى العناوين الكلية، فجميع القيود تعد من المقومات، وعنوان الكلي المطلق مغاير مع عنوان الكلي المقيد، فلا يمكن إجراء استصحاب نجاسة الماء المتغير، لإثبات نجاسة الماء المطلق، وهكذا لا يصح إجراء استصحاب