في الحركة في الكم المتصل بالتنمية، فإن النماء الزائد لا يضر بعد وجود الحركة الكمية بالمتشخص والمتحرك في الكم، كما هو الظاهر.
ثم إنه من العجب توهمه أن التخيير بين القصر والإتمام من الأقل والأكثر (1)!!
وقد عرفت بما لا مزيد عليه: أنه لا يكون منه، ولا من المتباينين (2).
هل يجوز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات؟
وأما التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات، ففي جوازه (3)، وعدمه (4)، والتفصيل بين أنحاء الأغراض، فيجوز إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع، ولا يكون اجتماعهما مبغوضا للمولى وإن لم يكن مرادا له، فإنه إذا أوجد العبد الأكثر دفعة وجد متعلق الغرضين، ولا يجوز في سائر الصور، وهذا هو خيار الوالد المحقق - مد ظله - (5)، أقوال.
أقول: نظرنا إلى أن الأخذ بظاهر الدليل ما دام يمكن واجب. وغير خفي أن من الممكن أحيانا، أن لا يكون للمولى غرض وراء ما هو مورد الأمر، ويكون الغرض نفس المأمور به، لا الأمر الآخر الحاصل به.
إذا تبين ذلك فاعلم: أنه تارة: يرد في ظاهر الدليل " أكرم واحدا من العلماء، أو مائة " فمن المحتمل أن يكون نظر المولى إلى عدم تحقق إكرام الحد المتوسط،