جواز الاجتماع (1) أكثر غلطا، لأن صحة الاستدلال بذلك على جواز الاجتماع، موقوفة على الامتناع وغلبة النهي التنزيهي.
وبعبارة أخرى: صحة الاستدلال بهذا القسم، موقوفة على اندراجه في القسم الثاني، فلا يصح التقسيم المعروف.
نعم، لا يوجد في كلمات المستدلين تعيين مواضع العبادات المكروهة، والأمر - بعد ما اتضح - سهل.
ذنابة: حول صحة العبادة مطلقا بناء على تنزيهية النهي ربما يقال: إن العبادة فيما إذا كان النهي تنزيهيا صحيحة مطلقا، لأن النهي التنزيهي لا يمنع عن صحة التقرب بالمجمع (2)، أو لأن الأمر لمكان تعلقه بصرف الوجود من الطبيعة، فلا يمنع عن الفرد الخاص في موضع التهمة، فإذا منع الشرع عنه فهو لا ينافي مقتضى الأمر، كما في " الدرر " (3).
وبتعبير آخر: إطلاق الأمر بدلي، والإطلاقات البدلية تجتمع مع التحريم والتنزيه التعينيين.
نعم، إذا كان مفاد النهي هي الحرمة يلزم تقييد جانب الأمر، وأما إذا كان مفاده التنزيه فلا يقاوم الوجوب حتى يصير الفرد بلا أمر فيكون صحيحا على أي تقدير.
وبتعبير ثالث: النهي التنزيهي ترخيص في جانب الفعل، فيصح الفعل على كل تقدير.
أقول: لو كان منشأ فساد العبادة عدم إمكان اجتماع المقرب والمبعد فلا يفرق