تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
إن قلت: إن اقتضت الأدلة العقلية الامتناع فلا بد من التأويل، وإلا فالأخبار تكون مؤيدة.
قلت: نعم، إلا أن هذه الأخبار تنفع لرفع الشك الأصولي المقرر بحثه والمحرر حكمه في التنبيه السابق. هذا مع أن من الناس من لا يجد في أمثال هذه المباحث برهانا عقليا قطعيا حتى يأول الظواهر، ولا سيما إذا كانت المسألة لفظية وراجعة إلى الاستظهار ولو في بعض مقدماتها، فليتأمل جيدا.
التنبيه الخامس حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة قد اشتهر الاستدلال لجواز الاجتماع بالعبادات المكروهة، ظنا أن الأحكام متضادة بالأسر، وأدل الدليل على شئ وقوعه، فإذا جاز بين الواجب والمستحب وبين المكروه وجاز بين الواجب والمستحب والمباح، جاز بين الحرام والمستحب والواجب بالضرورة (1).
الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامها ثم إنه أيضا اشتهر بينهم تقسيم العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة (2):
ما يكون بذاته مورد النهي من غير أن يكون له البدل، كصوم يوم عاشوراء،

١ - قوانين الأصول ١: ١٤٢ / السطر ١٣، مطارح الأنظار: ١٣٠ / السطر ٣٢ - ٣٥، محاضرات في أصول الفقه ٤: ٣٠٦.
٢ - مطارح الأنظار: ١٣٥ / السطر ٩، كفاية الأصول: ١٩٧ - 198، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 2: 434 - 435.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست