فهم العرف انحلال النهي على الوجه المزبور، ونتيجته امتناع الاجتماع، فلا تغفل.
إن قلت: لا يتبع العرف إلا في فهم المفاهيم التصورية، وأما التطبيق على الخارج فهو بيد العقل (1).
قلت: هذا محل الخلاف، وتفصيله في مقام آخر، والذي هو الأقرب من أفق الاعتبار أن في جميع مراحل القوانين الشرعية والعرفية يكون العرف متبعا، ولا سبيل للعقل إليها.
وبالجملة: بعد كون هذه المسألة خلافية، لا معنى لدعوى سقوط التفصيل المزبور، وأجنبيته عن أساس البحث، فافهم.
فتحصل إلى الآن أمور:
الأول: أن المسألة عقلية صرفة.
الثاني: أنه يمكن جريان النزاع من غير كون المسألة مماسة مع اللفظ - وهو الأمر والنهي - لجريانه في الحب والبغض.
الثالث: كان ينبغي على " الكفاية " وغيره أن يتعرض بعد بيان عقلية المسألة إلى أن من الممكن جريان النزاع في غير القول من الإشارة، أو غيرها كالحب والبغض المستكشفين فرضا.
الرابع: لا يتفرع على عقلية المسألة سقوط التفصيل المزبور.
المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخر قد عرفت عموم النزاع من حيث عدم تقوم المسألة بالأمر والنهي، ولا بما ينوب منابهما من الإشارة والكتابة، بل يأتي في مثل الحب والبغض بعد ثبوت