وهنا وجه ثالث: وهو قاعدة التسبيب، فإن الأمر بالإلقاء والأكل سبب التلف، فيكون الآمر ضامنا (1).
وفيه: مضافا إلى عدم تمامية المدعى بها، لا دليل على صحة القاعدة المزبورة، ولا ترجع إلى قاعدة الإتلاف.
نعم، إذا كان الأمر في القوة إلى حد ينسب إليه التلف فهو، ولكنه بمعزل عن التحقيق.
تنبيه: في عدم ضمان الوالي والمفتي في موارد أمر الوالي والحاكم إذا ابتلي المكلفون بالخسارات المالية والبدنية، مع كون الحاكم والوالي شرعيا نافذ الحكم، وغير مقصر، لا يثبت الضمان، كما لا ضمان في موارد أمر المفتي وإفتائهم إذا كان الإفتاء على الطريقة الشرعية الجامعة للشرائط.
مثلا: إذا أمر بالتخميس والحج والجهاد والدفاع، ثم تبين أن الأمر ما كان على ما أفتى به وحكم، لا يجب عليه الخسارة، وكل ذلك لأجل تعيين المالك الحقيقي إياه، وتنفيذ رأيه وعدم بناء من العقلاء على الضمان في هذه المواقف والموارد.
تذنيب: حول الأمر بالتصرفات غير الإتلافية الموجبة للتلف أحيانا في موارد أمر الآمر بالتصرفات غير الإتلافية، وبالتحويل والتحول الموجب لاستيلاء المأمور على المأمور به، إذا تلف المأمور به، وتبين أنه للغير، فهل تكون