المقام الثاني في النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها أي في كونه من الأسباب والمسببات العرفية أو الشرعية، كالذبح بالنسبة إلى الحلية والذكاة، والحيازة بالنسبة إلى الملكية، وهكذا مما قد مر تفصيل اندراجها في محيط البحث والخلاف (1).
والكلام هنا يقع في بحوث:
البحث الأول: في النهي التنزيهي فقد ذهب الأعلام كلهم إلى عدم دلالته على الفساد، وعدم وجود وجه يؤدي إليه، من غير فرق بين كونه متعلقا بالسبب، أو المسبب، أو التسبب، أو الآثار والأحكام، أو غير ذلك مما مرت شقوقه في المقدمات (2)، ويأتي في البحث الثالث إن شاء الله تعالى بتوضيح شريف.