تنبيه: في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العبادات ربما يمكن دعوى: أن صوم يوم عاشوراء بعنوان التشبه مورد النهي، بخلاف الصوم المطلق، فإنه مورد الأمر، فيكون هذا القسم من القسم الثاني أيضا، والكلام فيه ما مر تفصيله (1).
ويؤيد ذلك: أن الالتزام بكراهته للجاهل بذلك الأمر، في غاية البعد. وهذا الوجه وجيه من وجه وخلاف المطلقات أيضا.
تذنيب: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجارية والمنذورة للمستدل أن يستدل بالعبادات الواقعة مورد الإجارة، كالحج ونحوه، لأنه إذا جاز اجتماع الأمر الندبي والوجوبي، جاز اجتماع الأمر والنهي، ضرورة أن الأحكام بأسرها غير قابلة للاجتماع وتكون متضادة بالأسر، ولا ريب في أن النائب يستحب له الحج بذاته ولنفسه، وإذا استؤجر للحج يجب عليه الحج عن الغير، لأجل الأمر الإجاري، فيلزم اجتماع الأمر الاستحبابي والوجوبي، ويكون متعلق الأول نفس الطبيعة، ومتعلق الثاني الطبيعة الخاصة وإذا صح وأمكن ذلك في المطلق والمقيد، ففي العموم من وجه بطريق أولى.
ومن هذا القبيل النذر المتعلق بصلاة الليل، فإن صلاة الليل مستحبة، والصلاة المستحبة واجبة بالوجوب التوصلي، فيلزم اجتماع الوجوب والندب في العنوانين المتصادقين على واحد.