بعدم المنهي، أو إلى مانعية المنهي عن الوجود، من غير كون المتكلم في موقف إفادة إمكان تحقق المعاملة بدون المنهي، بل غاية ما يستفاد منها هو أن الموضوع لدليل النفوذ، هي المعاملة الواجدة للقيد الكذائي، أو الفاقدة لكذا.
فعلى هذا، يكون النهي التحريمي الزاجر عن الطبيعة، دالا على أن الناهي يجد أن مبغوضه يوجد، فمنع القوم عنه حتى لا يوجد ما يراه مبغوضا، وهو البيع النافذ.
وتندفع الشبهة على هذا بما مر منا: من أنه حتى لو سلمنا الاستظهار المزبور، ولكنه بمعزل عن التحقيق في محيط المعاملات والمركبات، لما عرفت منا: من أن النواهي التحريمية تفيد الحرمة التكليفية والوضعية معا، حسب القواعد العرفية والأفهام العقلائية، ويكون النهي عن البيع الكذائي مخصصا لدليل الوفاء بالعقد، ومفيدا لحرمته تكليفا (1)، وعلى هذا لا تصل النوبة إلى الاستدلال المزبور بالضرورة.
تتميم: حول مختار " الكفاية " قال في " الكفاية ": " والتحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة صحيحة، وأما إذا كان عن السبب فلا، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا " (2) انتهى.
وأنت قد عرفت منا: أن النهي بأي شئ تعلق في المعاملات - إلا إذا تعلق بالآثار - لا يستتبع الفساد وعدم الاجزاء (3)، وإذا كان السبب مقدورا بالوجه الذي