الفصل الثاني في صيغة النهي وهي كصيغة الأمر فيما يتعلق بها إطلاقا، كالوجوب وغيره، وإنما الكلام فيما يتعلق بها وضعا، فإنه مورد الخلاف:
فعن المشهور: أنها تدل على طلب ترك الفعل (1).
وعن جماعة: هو طلب الكف (2).
وعن كثير من الأفاضل المتأخرين (3) ومنهم الوالد المحقق - مد ظله - (4): أنها ليست للطلب رأسا، بل هي تدل على الزجر والمنع مصداقا، لا مفهوما، لأن معنى الصيغة معنى حرفي، ومعناهما كلي واسمي.