هذا، والقول بالوجوب المعلق أيضا مثله، لأنه عند الجمع بينهما لم يتمثل الأمرين، لأن كل واحد واجب عند ترك الآخر، فليتدبر.
وأما على القول: بأن الواجب هو الجامع الذاتي، والأطراف أسباب ومحصلات شرعية، فجريان البراءة أو الاشتغال مورد الخلاف، وتفصيله في محله وقد قوينا هناك إمكان التمسك بالبراءة في المحصلات الشرعية (1).
وأما إذا كان الواجب هو الجامع الانتزاعي، فالجمع لا يضر بعنوان " الواحد منهما " لأنه أمر ينتزع عند الاجتماع أيضا، وكون الآخر مضرا ومضادا لا معنى له، فتأمل.
رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين هل يمكن تصوير التخيير شرعا أو عقلا في دوران الأمر بين المحذورين، أو لا؟ وجهان:
أما التخيير العقلي، فإن كان معناه درك العقل أن العبد والمكلف مختار في المسألة، فهو واضح إمكانه ووقوعه.
وإن كان معناه حكمه بذلك، فإن أريد من " الحكم بذلك " أنه مولد الحكم بكون التخلف جائزا فلا معنى له، وإلا فلا منع من ذلك. إلا أن المبنى - وهو أن العقل حاكم به - غير صحيح، ضرورة أن حقيقة العقل هي القوة المدركة، ولا سلطنة له حتى يتكفل بالحكم على شئ، وتفصيله في مقام آخر.
وأما التخيير الشرعي، فهو ممكن وإن كان لازم الحكم عرفا، هو أنه لولا الحكم يجوز التخلف عن مورده، وذلك لأن دليل إيجاب التخيير، قانون كلي شامل