الكراهة، فمن كراهة العبادة اصطلاحا يلزم عدم كراهتها، إلا أنه يمكن تفسير الكراهة على الوجه المزبور مقابل الحرمة الثابتة في العبادات، وأن العبادة المحرمة لا يمكن التقرب بها، وتكون حراما قطعا.
بخلاف العبادة المكروهة، فإن طريق إمكان التقرب بها غير مسدود، فتكون الصلاة في الحمام - بحسب مقام الثبوت وفي مرحلة الاحتمال - قابلة للتقرب بها، بخلاف الصلاة في أيام الحيض، فإنها لا يمكن أن يتقرب بها كما لا يخفى.
بقي شئ: حول صحة الصلاة في الحمام وعدمها وهو أن الصلاة على تفسير النهي بالإرشاد تكون صحيحة، ومعنى أن النهي إرشاد غير كون الكراهة هي الأقل ثوابا، بل النهي يلازم الحزازة، ونتيجة ذلك عدم وصول العبد لجميع ثواب الطبيعة الجامعة للكمالات، والفاقدة للنواقص.
والصلاة بناء على أن يكون النهي نفسيا، تكون باطلة، لعدم إمكان بقاء الأمر في الحصة الواقعة في الحمام. والمراد من " البطلان " عدم جواز الاكتفاء بتلك الحصة عن الطبيعة الواجبة، وإن كان بحسب اللب يحتمل الصحة، لإمكان كونها مورد الملاك، وقابلة للتقرب به.
فما قيل: " إنه تصح الصلاة على الاجتماع والامتناع مطلقا " (1) غير واضح سبيله:
أما على الاجتماع، فقد مر وجه المناقشة فيه.
وأما على الامتناع وغلبة النهي، فالأمر ساقط، ولا بد في تصحيح العبادة من التشبث بما يتشبث به في مورد النهي التحريمي.