تمحيص الاستدلالات السابقة أقول: إن الذي هو المحرر منا في محله، أن معروض الوجوب الغيري ليس العنوان الذاتي، بل معروضه هو العنوان العرضي، وهو عنوان " الموقوف عليه " (1) لأن وجوب المقدمة الذي هو مورد الكلام، هو الوجوب العقلي المستكشف به الوجوب الشرعي، والأحكام العقلية لا تتعلق إلا بالعناوين والحيثيات التعليلية، دون الشئ الآخر حتى تكون تلك الحيثيات عللا لعروضها، بل الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية عناوين موضوعاتها، فلا تكون صلاة الظهر مورد الوجوب الغيري، فالتمسك المزبور بالمثال المذكور، في غير محله حسب الحق الذي لا مزيد عليه.
هذا في المثال الثالث.
وأما الاستدلال، فلا يتم إلا على تمامية الوجوب الغيري الشرعي، والامتناعي إما ينكر ذلك، أو يأول كما يأول في الموارد الاخر التي تكون النسبة عموما من وجه.
وغير خفي: أن تجويز اجتماع المثلين من سنخ واحد من الأحكام كما في المثال المزبور، يلازم تجويز اجتماع الضدين أيضا.
وأما المثال الأول والثاني، فقد أفاد الوالد المحقق - مد ظله - في المقام وفي غيره: " أن ما هو الواجب في الإجارة وفي النذر هو عنوان آخر، وهو عنوان " الوفاء بالعقد والنذر " ولا تكون العبادة مورد الأمر التوصلي الإيجابي رأسا، فلا يلزم كون الشئ الواحد مورد الأمرين والحكمين: الإيجابي، والندبي، ولا الشيئين اللذين بينهما العموم والخصوص المطلق، بل النسبة تكون من العموم من وجه، وحيث