نعم، إن قلنا: إن رد كل قطعة من الأرض بالفراغ منها، يلزم كون الحركة الخارجية مورد التحريم والإيجاب بالعنوانين.
اللهم إلا أن يقال: إن التحريم يتعدد بتعدد الأقدام، وهكذا الرد، فيكون التصرف قبل الفراغ حراما، وبعد الفراغ عن القدم الأول يكون رد مال المغصوب إلى صاحبه، فلا يلزم ذلك أيضا. مع أن الوجدان حاكم بأن الرد هنا واحد، وهو بالفراغ، والتصرف الخروجي مقدمة له وسبب لذلك، فليتدبر.
الدعوى الثالثة:
أن الحرمة المزبورة الثابتة حسب الأدلة الأولية، مرفوعة بحديث الرفع وما شابهه، لأنها مورد الاضطرار، وقد " أحل الله كل شئ اضطر إليه ابن آدم " (1) و " رفع... ما اضطروا إليه " (2).
والمناقشة فيه أولا: بأن حديث الرفع لا يقتضي ارتفاع التحريم الأولي إلا بلحاظ الآثار.
مدفوعة: بأنه مضافا إلى أنه خلاف الظاهر بالقياس إلى " رفع... ما لا يعلمون " فتأمل، وإلى أنه خلاف قوله: " كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له " (3) أن الرفع برفع الآثار ينافي اعتبار التحريم، ويكون هو من اللغو، ولا أثر له، فليتأمل.