تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
نعم، إن قلنا: إن رد كل قطعة من الأرض بالفراغ منها، يلزم كون الحركة الخارجية مورد التحريم والإيجاب بالعنوانين.
اللهم إلا أن يقال: إن التحريم يتعدد بتعدد الأقدام، وهكذا الرد، فيكون التصرف قبل الفراغ حراما، وبعد الفراغ عن القدم الأول يكون رد مال المغصوب إلى صاحبه، فلا يلزم ذلك أيضا. مع أن الوجدان حاكم بأن الرد هنا واحد، وهو بالفراغ، والتصرف الخروجي مقدمة له وسبب لذلك، فليتدبر.
الدعوى الثالثة:
أن الحرمة المزبورة الثابتة حسب الأدلة الأولية، مرفوعة بحديث الرفع وما شابهه، لأنها مورد الاضطرار، وقد " أحل الله كل شئ اضطر إليه ابن آدم " (1) و " رفع... ما اضطروا إليه " (2).
والمناقشة فيه أولا: بأن حديث الرفع لا يقتضي ارتفاع التحريم الأولي إلا بلحاظ الآثار.
مدفوعة: بأنه مضافا إلى أنه خلاف الظاهر بالقياس إلى " رفع... ما لا يعلمون " فتأمل، وإلى أنه خلاف قوله: " كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له " (3) أن الرفع برفع الآثار ينافي اعتبار التحريم، ويكون هو من اللغو، ولا أثر له، فليتأمل.

١ - انظر وسائل الشيعة ١٦: ٢١٤، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب ٢٥، الحديث ١.
٢ - التوحيد: ٣٥٣ / ٢٤، الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.
٣ - المحاسن ١: ٢٥٩ / ٣٠٨، بحار الأنوار ٥٩: ٨٢.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست