طروؤها على الموضوع في مرحلة الأمر والجعل، واسراء الحكم إلى كافة اللواحق، وقد صرحوا: " بأن الإطلاق هو إفادة التسوية بقوله: " أكرم العالم سواء كان هاشميا، أو أمويا " وبقوله: " صل صلاة غصب كانت، أو صلاة إباحة " وهكذا " (1).
فعلى هذا، لا بد من القول بالامتناع، لوحدة المتعلق، فإن قوله: " صل " ينحل حسب مقدمات الإطلاق انحلالا بدليا إلى جميع الأفراد والأحوال، ويكون كل حال مورد الأمر التخييري، وقوله: " لا تتصرف في مال الغير " ينحل بهذه الكيفية إلى غصب صلاتي، وغصب غير صلاتي، فيلزم إما وحدة المتعلق التي مر الكلام حولها، بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. بل لا معنى محصول له إلا برجوعه إلى ذاك.
أو سقوط النزاع حسبما عرفت في البحوث الماضية (2)، ضرورة أن الأمر التخييري المتعلق بالصلاة الغصبية، والنهي الانحلالي المتعلق بالغصب الصلاتي، وإن اختلفا متعلقا في عالم العنوانية، ولكن هما متلازمان، فلاحظ وتدبر.
الثاني: إذا كان الإطلاق رفض القيود، فلا يلزم شبهة الاتحاد في المتعلق بالضرورة، فيأتي النزاع على شبهاته من الطرفين.
أقول: قد حررنا في محله، أن هذه العويصة تتوجه إلى أرباب القول: بأن الإطلاق جمع القيود (3)، ولا يمكن دفعها إلا إذا أريد منه توسعة الموضوع من غير أن