نعم، بناء على ما عرفت من أن النهي المتعلق بإتيان الصلاة تشريعا، يفيد التخصيص والتقييد زائدا على إفادته الحرمة التكليفية - كما يكون كذلك فيما إذا تعلق بالصلاة في الغصب والنجس - تصبح باطلة.
اللهم إلا أن يقال: بأن النسبة بين استحباب صلاة الأعرابي وبين حرمة الإتيان بها تشريعا، عموم من وجه، فإن الصلاة مستحبة سواء اتي بها تشريعا، أم لا، والتشريع في العبادة محرم سواء كانت مورد الأمر واقعا، أم لم تكن، وعند ذلك لا معنى لكونها مخصصة لإطلاق دليل الاستحباب، كما في موارد الغصب.
نعم، بناء على ما تحرر منا في التعبدي والتوصلي، من عدم صحة الاجتزاء بالمصداق المحرم أو الملازم له عن المأمور به حسب الفهم العرفي (1)، يشكل الصحة كما في المجمع، أو يقال بإفادته الشرطية ولو كانت النسبة عموما من وجه في المقام، فتدبر جيدا.
التنبيه الثالث: حول استتباع الحرمة الذاتية للنهي التشريعي في موارد الحرمة الذاتية من العبادات، تكون العبادة محرمة تشريعا أيضا، لما أنه إذا علم بعدم كونها مأمورا بها ومشروعة شرعا، فأتى بها تشريعا، يلزم اجتماع الحرمتين، وامتناع اجتماعهما في موضوع واحد كامتناع اجتماع الحرمة والوجوب، سواء قلنا بالامتناع ذاتا بناء على كون الأحكام متضادة، أو قلنا بالامتناع الغيري، ضرورة أن ترشح الإرادتين الزاجرتين التأسيسيتين غير ممكن مع وحدة المحل والزمان والمكلف.
وفي تقريب آخر: إذا أمكن التشريع في مورد يكون مأمورا به بحسب الواقع، يلزم اجتماع الأمر والنهي، وإذا أمكن في مورد يكون محرما ذاتا، يلزم اجتماع