الانزجار لا يمكن أن يحصل مطلقا إلا مع الإخلال بمطلوبه في جانب الأمر، فلا يمكن أن تترشح الإرادة الزاجرة بالضرورة في جانب المقيد، سواء كان المقيد مورد النهي، أو كان هو مورد الأمر، والمطلق مورد النهي، أو كان مثل قوله: " صل " و " لا تغصب في الصلاة ".
شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه بقي البحث في شرائط اندراج العناوين التي بينها نسبة العموم والخصوص من وجه، فالذي هو التحقيق وهو الميزان والملاك في دخول كل شئ في محط الكلام في المقام: هو أن مصب الأمر والنهي إذا كان بحيث لا يرجعان إلى وحدة المتعلق في مقام الجعل والتقنين، يكونان مندرجين في بحث الاجتماع والامتناع، سواء كانا من العناوين العرضية، أو الذاتية، أو المختلفة منهما، وسواء كانا من العناوين التي تتعلق بها الإرادة أولا وبالذات، أو كانا من العناوين التي تتعلق بها الإرادة باعتبار تعلقها بمناشئ وجودها المعبر عنها ب " الأسباب التوليدية " فإن النظر إلى أن مع الاختلاف في عالم الجعل والتقنين، يمكن أن يدعي أحد عدم امتناع اجتماع الإرادتين في المجمع، بخلاف ما إذا كانا متحدين في موقف تعلق الإرادة، فإنه لا يتفوه أحد بإمكانه.
وبعبارة أخرى: قد مر ميزان النزاع وملاك الخلاف في المسألة، وإجماله أن التلازم الدائمي بين العناوين المختلفة عنوانا ومفهوما، يمنع من اتصافهما بالأحكام المتضادة المتمانعة.
وأما إذا كان التلازم غير دائمي، فإن كان من قبيل المطلق والمقيد فهو أيضا ممنوع، للزوم كون متعلق الحكمين المختلفين واحدا، وهو أيضا محال، خلافا لما