البحوث رأسا، فلا تكن من الخالطين.
نعم، إن قلنا: بأن الحكم هو نفس الإرادة، وقلنا بأن النهي والحرمة مبدؤهما الكراهة، فيكون بين الكراهة والإرادة - لأجل كونهما في محل وموضوع واحد ومندرجتين تحت جنس قريب - تضاد اصطلاحا.
وفي الكل نظر، ضرورة أن الحكم إما هو اعتبار من الانشاء، أو هو نفس المنشأ، أو هو الإرادة المظهرة، ولا معنى لكونه نفس الإرادة، ولا يذهب إليه أحد بالضرورة. هذا أولا.
وثانيا: أن مبدأ النهي والحرمة ليس الكراهة، لما مر أن الكراهة لا تقابل الإرادة، بل مبدأ النهي والحرمة هي إرادة الزجر والمنع (1).
وثالثا: ليست الإرادة في موضوع وهي النفس، بل الإرادة من منفعلات النفس ومخلوقاتها، وقائمة بها قيام صدور لا حلول، فعلى جميع التقادير لا معنى لعد الحرمة والوجوب من المتضادين، حقيقيا كان، أو مشهوريا.
المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون بعد الفراغ عن عدم إمكان الالتزام بالامتناع في النزاع الأول، وبعد وضوح صحة الاجتماع - بمعنى أن الأمر والنهي لا يلزم في محط البحث، اجتماعهما في محل واحد - تصل النوبة إلى النزاع الثاني: وهو أنه كيف يعقل أن يتصدى المولى الملتفت إلى الأمر والنهي عن العنوانين، مع عدم تمكن العبد من التفكيك بينهما إلا في صورة وجود المندوحة، مع أن من القائل بالاجتماع من يقول بجواز