إن كان إرشاديا فهو يستتبع الوضع، وإن كان تحريميا فهو لا يستلزم الحكم الوضعي، فيرجع البحث إلى أن النواهي المتعلقة بالعبادات والمعاملات إرشادية، أم غير إرشادية.
وفيه أولا: أن هذا ليس من النزاع الصغروي، بل هو تفصيل في البحث المزبور بين الطائفتين من النواهي كما ربما فصلوا، وبين بابي العبادة والمعاملة.
وثانيا: أن عدم استتباع النهي التحريمي عند أحد للحكم الوضعي، لا يورث جعل النزاع صغرويا، ولا سيما في العبادات، فإن الأكثر على الاستتباع (1)، كما سيظهر وجهه إن شاء الله تعالى (2).
تذنيب: حول إرشادية النواهي في المركبات قد اشتهر بينهم: " أن النهي تارة: يتعلق بذات العبادة، كصوم العيدين، وصلاة الحائض، وأخرى: بالأجزاء والشرائط، كالنهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه " (3).
وربما يقال: إن النهي إرشادي في الصورة الثانية دون الأولى، لأن القرينة القائمة على الإرشادية مخصوصة بتلك الصورة، دون الصورة الأولى (4)، وقد مضى بيان تلك القرينة.
ودعوى الوضع الثانوي التعيني لتلك الهيئات من الجمل الناهية، غير مسموعة، فلا يصح أن يتوهم الاشتراك بين الصورتين في الحكم المزبور.