أو الآراء الاخر في سائر القوانين غير الشرعية المتعارفة في سائر الملل والنحل (1).
وأيضا: قد تبين فيما سبق ميزان كون المسألة عقلية أو لفظية، وأن المناط ليس الدليل والاستدلال (2)، لإمكان التمسك ببعض الأدلة اللفظية على المسائل العقلية وبالعكس، بل المناط عنوان البحث وموضوع الخلاف، فإن كان الكلام حول مقتضيات الألفاظ بما لها من المعاني، تكون المسألة لفظية، وإن كان البحث حول مقتضيات العقل والإدراكات العقلائية، تكون المسألة عقلية، كمقدمة الواجب، ولأجل هذا تكون المسائل دائرة مدار العقلية واللفظية، ولا شئ ثالث.
فما قد يتراءى عن بعضهم من إمكان كون المسألة عقلية ولفظية (3)، في غير محله وإن كنا في سالف الزمان نؤيد (4) ذلك فتأمل (5).
الأمر الثالث: في قلة ثمرة هذه المسألة إن هذا النزاع مما لا ينتفع به في الفقه، وذلك لأن بناء الأعلام قديما وجديدا على حمل النواهي المتعلقة بالعبادات والمعاملات على الإرشاد إلى الشرطية والجزئية، بناء على إمكان كون عدم المنهي شرطا أو جزء تحليليا، كما هو التحقيق، أو إلى المانعية (6)، وتلك النواهي الإرشادية خارجة عن محط النزاع، لأنه لا معنى